سيرة المهدي عليه السلام في إقامة الحدود
عصر الظهور
2024 Oct 12١١٤٠ - " دمان في الاسلام حلال ، لا يقضي فيهما أحد بحكم الله حتى يقوم قائمنا ، الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب عنقه "
١١٤٠ - المصادر :
* : المحاسن : ص ٨٧ ح ٢٨ - عنه ( أحمد بن محمد البرقي ) ، عن محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن مالك بن عطية ، عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : -
وفيه : ص ٨٨ ح ٢٩ - عنه ( أحمد بن محمد ) عن البرقي ، عن بعض أصحابه قال : من منع قيراطا من الزكاة فما هو بمسلم ولا بمؤمن ، وقال أبو عبد الله عليه السلام " ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا من منع الزكاة . وقال : إذا قام القائم أخذ مانع الزكاة فضرب عنقه " .
* : الكافي : ج ٣ ص ٥٠٣ ح ٥ - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مالك بن عطية ، عن أبان بن تغلب قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : دمان في الاسلام حلال من الله لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله قائمنا أهل البيت ، فإذا بعث الله عز وجل قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله لا يريد عليهما بينة : الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب عنقه " . ثم أورد نحوه بسنده عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي .
* : كمال الدين : ج ٢ ص ٦٧١ ب ٥٨ ح ٢١ - كما في الكافي بتفاوت يسير ، بسند آخر عن أبان بن تغلب ، وفيه " . . القائم من أهل البيت عليهم السلام ، فيحكم فيهما بحكم . . على ذلك بينة . . يضرب رقبته " .
* : الفقيه : ج ٢ ص ١١ ح ١٥٨٩ - كما في الكافي ، بدون " لا يريد عليهما بينة " وقال " وروى أبان بن تغلب ( وله طريقه إليه ، ذكره في المشيخة ) عنه عليه السلام أنه قال : -
* : ثواب الأعمال وعقابها : ص ٢٨٠ ح ٦ - كما في المحاسن ، بدون " حلال " بسند آخر عن أبان بن تغلب : -
وفي : ص ٢٨١ ح ٨ - كما في رواية المحاسن الثانية ، بسنده عن البرقي .
* : الخصال : ج ١ ص ١٦٩ ب ٣ ح ٢٢٣ - بسند آخر عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام قالا " لو قد قام القائم لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله : يقتل الشيخ الزاني ، ويقتل مانع الزكاة ، ويورث الأخ أخاه في الأظلة " .
* : روضة الواعظين : ج ٢ ص ٣٥٦ - كما في رواية ثواب الأعمال الأولى ، مرسلا عنه عليه السلام : - وفيها : كما في رواية المحاسن الثانية ، مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام : -
* : مختصر بصائر الدرجات : ص ١٧٠ - كما في الخصال ، عن الصدوق .
* : وسائل الشيعة : ج ٦ ص ١٩ ب ٤ ح ٦ - كما في الفقيه ، عن الصدوق ، وقال " ورواه الكليني . . ورواه الصدوق في عقاب الأعمال مثله ، ورواه البرقي في المحاسن نحوه " .
وفي : ص ١٩ - ٢٠ ب ٤ ح ٨ - عن رواية ثواب الأعمال الثانية .
* : إثبات الهداة : ج ٣ ص ٨١ ب ٢١ ح ١٥ - عن الكافي .
وفي : ص ٤٩٣ ب ٣٢ ف ٥ ح ٢٤٣ - عن كمال الدين ، وقال " ورواه في الفقيه ، ورواه الكليني " .
وفي : ص ٤٩٥ - ٤٩٦ ب ٣٢ ف ٨ ح ٢٥٦ - عن الخصال .
وفي : ص ٤٩٧ ب ٣٢ ف ٩ ح ٢٦٥ - عن رواية ثواب الأعمال الأولى .
وفيها : ح ٢٦٦ - بعضه ، عن رواية ثواب الأعمال الثانية .
وفي : ص ٥٥٩ ب ٣٢ ف ٣٥ ح ٦٢٣ - عن رواية روضة الواعظين الثانية .
* : حلية الأبرار : ج ٢ ص ٦٢٤ ب ٣٦ - كما في كمال الدين ، عن الصدوق .
* : البحار : ج ٥٢ ص ٣٠٩ ب ٢٧ ح ٢ - عن الخصال .
وفي : ص ٣٧١ ب ٢٧ ح ١٦٢ - عن الكافي .
وفي : ج ٧٩ ص ٤٢ ب ٧٠ ح ٢٥ - عن رواية ثواب الأعمال الأولى .
وفي : ج ٩٦ ص ٢٠ ب ١ ح ٤٧ - عن رواية ثواب الأعمال الأولى ، وأشار إلى مثله عن المحاسن .
وفي : ص ٢١ ب ١ ح ٤٨ - عن رواية ثواب الأعمال الأولى ، وأشار إلى مثله عن المحاسن .
* : بشارة الاسلام : ص ٢٤٧ ب ٣ - عن كمال الدين .
معجم أحاديث الامام المهدي عليه السلام الجزء الرابع
التعلیقات